السيد يوسف المدني التبريزي

4

درر الفوائد في شرح الفرائد

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ( المقصد الثالث ) [ في الأصول العملية ] من مقاصد هذا الكتاب في الشك قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة ( على ثلاثة أقسام ) لأنه اما ان يحصل له القطع بحكمه الشرعي واما ان يحصل له الظن واما ان يحصل له الشك ( وقد عرفت ) ان القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل والظن يمكن ان يعتبر في متعلقه لكونه كاشفا عنه ظنا لكن العمل به والاعتماد عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به شرعا وهو غير واقع الا في الجملة وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعية في الجزء الأول من هذا الكتاب .